السيد محمد صادق الروحاني

277

منهاج الفقاهة

والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ، وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب : إن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان لأن التصرف فيه حرام لأنه غصب فيضمنه ، ثم قال : إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها . مناف لذلك ، فيقال إنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا والأصل براءة الذمة من الضمان فلا يكون العين بذلك مضمونة ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن لأن استيلائه بغير حق وهو باطل انتهى . ولعل الحكم بالضمان في المسألة أما لخروجها عن قاعدة ما لا يضمن ، لأن المراد بالمضمون مورد العقد ومورد العقد في الإجارة المنفعة ، فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد . { 1 }